53بالاجارة، فيما إذا كان الحج مندوبا، و كذلك في الحج الواجب، فيما إذا كان متعددا، كما اذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذرمثلا- او كان احدهما حجة الاسلام و كان الآخر واجبا بالنذر، فيجوز حينئذ استيجار شخصين أحدهما لواجب و الآخر لآخر و كذلك يجوز استيجار شخصين عن واحد احدهما للحج الواجب و الآخر للمندوب بل لا يبعد استيجار شخصين لواجب واحد، كحجة الاسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حج أحدهما.
(مسألة 128) : الطواف مستحب في نفسه،
فتجوز النيابة فيه عن الميت، و كذا عن الحي اذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا فيها و لم يتمكن من الطواف مباشرة.
(مسألة 129) : لا بأس للنائب بعد فراغه من
أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه، أو عن غيره،