41
(مسألة 96) : اذا اوصى بالحج، و عين أجرة
لا يرغب فيها احد،
فان كان الموصى به حجة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة، و ان كان الموصى به غيرها بطلت الوصية، و تصرف الأجرة في وجوه البر.
(مسألة 97) : اذا باع داره بمبلغمثلا-
و اشترط على المشتري ان يصرفه في الحج عنه بعد
موته
كان الثمن من التركة، فان كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط و وجب صرفه في اجرة الحج، ان لم يزد على أجرة المثل و إلا فالزائد يخرج من الثلث، و ان كان الحج غير حجة الاسلام لزم الشرط ايضا، و يخرج تمامه من الثلث و ان لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.
(مسألة 98) : اذا صالحه دارهمثلاعلى
أن يحج عنهبعد موته
-صح و لزم، و خرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، و لا تحسب من