33في مذهبه و ان لم يكن صحيحا في مذهبنا.
(مسألة 72) : اذا وجب الحج، و اهمل المكلف في
ادائه حتى زالت الاستطاعة
وجب الاتيان به باي وجه تمكن و لو متسكعا، ما لم يبلغ حد العسر و الحرج و اذا مات وجب القضاء من تركته، و يصح التبرع عنه بعد موته من دون اجرة.
الوصية بالحج
(مسألة 73) : تجب الوصية على من كانت عليه
حجة الاسلام و قرب منه الموت،
فان مات تقضى من اصل تركته، و ان لم يوص بذلك، و كذلك ان اوصى بها و لم يقيدها بالثلث، و ان قيدها بالثلث فان وفى الثلث بها وجب اخراجها منه، و تقدم على سائر الوصايا، و ان لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل.