32الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون احرام و الظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الافساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا، فلا يحكم بالاجزاء في شيء من ذلك، و من مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج عليه فان كان موته بعد دخوله الحرم فلا اشكال في اجزائه عن حجة الاسلام و أما إذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه ايضا.
(مسألة 69) : اذا اسلم الكافر المستطيع
وجب عليه الحج، و اما لو زالت استطاعته ثم اسلم لم يجب عليه.
(مسألة 70) : المرتد يجب عليه الحج لكن
لا يصح منه حال ارتداده،
فان تاب صح منه، و ان كان مرتدا فطريا على الأقوى .
(مسألة 71) : اذا حج المخالف ثم استبصر
لا تجب عليه اعادة الحج اذا كان ما أتى به صحيحا