29عليه الحج اذا استطاع بعد ذلك.
(مسألة 58) : اذا اعتقد انه غير مستطيع
فحج ندبا قاصدا امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه
كان مستطيعا
أجزاء ذلك، و لا يجب عليه الحج ثانيا.
(مسألة 59) : لا يشترط اذن الزوج للزوجة
في الحج اذا كانت مستطيعة،
كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها، نعم يجوز له منعها من الخروج في اول الوقت مع سعة الوقت، و المطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة.
(مسألة 60) : لا يشترط في وجوب الحج على
المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها
و مع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها و لو بأجرة إذا تمكنت من ذلك، و إلا لم يجب الحج عليها.
(مسألة 61) : اذا نذر أن يزور الحسين (ع)
في كل يوم عرفةمثلاو استطاع بعد ذلك
وجب عليه الحج و انحل نذره، و كذلك كل نذر يزاحم الحج.