28بعد الدمحول في الاحرام وجب على المبذول له إتمام الحج اذا كان مستطيعا فعلا و على الباذل ضمان ما صرفه للاتمام، و اذا رجع الباذل في اثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود.
(مسألة 55) : اذا اعطي من الزكاة من سهم
سبيل اللّه على ان يصرفها في الحج و كان فيه مصلحة عامة
وجب عليه ذلك و ان أعطي من سهم السادة او من الزكاة من سهم الفقراء و اشترط عليه أن يصرفه فى سبيل الحج لم يصح الشرط فلا يجب عليه الحج.
(مسألة 56) : اذا بذل له مال فحج به ثم
انكشف أنه كان مغصوبا
لم يجزئه عن حجة الاسلام و للمالك ان يرجع إلى الباذل أو الى المبذول له، لكنه اذا رجع الى المبذول له رجع هو الى الباذل ان كان جاهلا بالحال و إلا فليس له الرجوع.
(مسألة 57) : اذا حج لنفسه او عن غيره
تبرعا او باجارة
لم يكفه عن حجة الاسلام فيجب