27سقط الوجوب، نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج و اجزاء عن حجة الاسلام إلا ان الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية.
(مسألة 51) : لا يعتبر في وجوب الحج البذل
نقدا
فلو وكله على ان يقترض عنه و يحج به وجب عليه.
(مسألة 52) : الظاهر أن ثمن الهدي على
الباذل
فلو لم يبذله و بذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول له الا اذا كان متمكنا من شرائه من ماله، نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول، و أما الكفارات فالظاهر انها واجبة على المبذول له دون الباذل.
(مسألة 53) : الحج البذلي يجزىء عن حجة
الاسلام
و لا يجب عليه الحج ثانيا اذا استطاع بعد ذلك.
(مسألة 54) : يجوز للباذل الرجوع عن بذله
قبل الدخول في الاحرام أو بعده،
لكن اذا رجع