26
(مسألة 47) : لا يمنع الدين من الاستطاعة
البذلية
نعم إذا كان الدين حالا و كان الدائن مطالبا و المدين متمكنا من ادائه ان لم يحج لم يجب عليه الحج.
(مسألة 48) : اذا بذل مال لجماعة ليحج
احدهم
فان سبق احدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين و لو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض استقر الحج على جميعهم.
(مسألة 49) : لا يجب بالبذل إلا الحج الذي
هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته،
فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الافراد لم يجب عليه القبول، و بالعكس، و كذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام و اما من استقرت عليه حجة الاسلام و صار معسرا فبذل له وجب عليه ذلك و كذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه و لم يتمكن منه.
(مسألة 50) : لو بذل له مال ليحج به فتلف المال اثناء الطريق