25عليه الحج، و كذلك لو اعطي مالا ليصرفه في الحج و كان وافيا بمصارف ذهابه و إيابه و عياله. و لا فرق في ذلك بين الاباحة و التمليك، و لا بين بذل العين و ثمنها.
(مسألة 44) : لو اوصي له بمال ليحج به
وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافيا بمصارف الحج و نفقة عياله، و كذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر، أو اوصى بذلك و بذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج.
(مسألة 45) : لا يجب الرجوع إلى الكفاية في
الاستطاعة البذلية،
نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج و بذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول و لكن يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية.
(مسألة 46) : اذا اعطي مالا هبة على ان يحج
وجب عليه القبول،
و اما لو خيّره الواهب بين الحج و عدمه، او انه وهبه مالا من دون ذكر الحج لا تعيينا و لا تخييرا لم يجب عليه القبول.