195
(مسألة 451) : اذا احصر الرجل فبعث بهديه
ثم آذاه رأسه قبل ان يبلغ الهدي محله،
جاز له أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة ايام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان، و يحلق.
(مسألة 452) : لا يسقط الحج عن المحصور
بتحلله بالهدي
فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقرا في ذمته.
(مسألة 453) : المحصور إذا لم يجد هديا
و لا ثمنه
صام عشرة أيام على ما تقدم.
(مسألة 454) : يستحب للمحرم عند عقد
الاحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحلّه حيث
حبسه
و إن كان محلهّ لا يتوقف على ذلك، فانه يحلّ عند الحبس اشترط أم لم يشترط.