180أو التقصير في حج التمتع فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير و لزمته كفارة شاة.
(مسألة 411) : الاحوط عدم تأخير طواف
الحج عن اليوم الحادي عشر
و ان كان جواز تأخيره الى ما بعد أيام التشريق بل الى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة.
(مسألة 412) : لا يجوز في حج التمتع تقديم
طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين
و يستثنى من ذلك الشيخ الكبير و المرأة التي تخاف الحيض فيجوز لهما تقديم الطواف و صلاته على الوقوفين و الأتيان بالسعي في وقته و الأحوط تقديم السعي أيضا و إعادته في وقته و الأولى اعادة الطواف و الصلاة أيضا مع التمكن في أيام التشريق أو بعدها الى آخر ذي الحجة.
(مسألة 413) : يجوز للخائف على نفسه من
دخول مكة أن يقدم الطواف و صلاته و السعي على الوقوفين