176
مصرف الهدي
الأحوط أن يعطى ثلث الهدي الى الفقير المؤمن صدقة و يعطى ثلثه الى المؤمنين هدية، و أن يأكل من الثلث الباقي له. و لا يجب اعطاء ثلث الهدي الى الفقير نفسه بل يجوز الاعطاء الى وكيله (و ان كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي) و يتصرف الوكيل فيه حسب اجازة موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض، أو غير ذلك و يجوز اخراج لحم الهدي و الاضاحي من منى .
(مسألة 400) : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة
و لا في ثلث الهديّة
فلو تصدق بثلثه المشاع و أهدى ثلثه المشاع، و أكل منه شيئا أجزأه ذلك.
(مسألة 401) : يجوز لقابض الصدقة او
الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء،
فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم.