171يكون قد أكمل السنة الواحدة و دخل في الثانية و إذا تبين له بعد الذبح في الهدي انه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك و لزمته الاعادة. و يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزىء الأمور، و الأعرج، و المقطوع اذنه، و المكسور قرنه الداخل و نحو ذلك. و الأظهر عدم كفاية الخصي أيضا.
و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا و الأحوط الأولى أن لا يكون مريضا و لا موجوءا و لا مرضوض الخصيتين و لا كبيرا لا مخّ له، و لا بأس بأن يكون مشقوق الاذن أو مثقوبها و ان كان الأحوط اعتبار سلامته منهما و الاحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أن الذنب من أصل خلقته.
(مسألة 385) : اذا اشترى هديا معتقدا
سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه
فالظاهر جواز الاكتفاء به.
(مسألة 386) : ما ذكرناه من شروط الهدي انما هو في فرض التمكن منه