159(الوقوف برهة من ليلة العيد) و صح حجه، فان تركه منعمدا فسد حجه.
(مسألة 370) : تحرم الافاضة من عرفات قبل
غروب الشمس عالما عامدا،
لكنها لا تفسد الحج، فاذا ندم و رجع الى عرفات فلا شيء عليه، و إلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى، فان لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما متواليات. و يجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر فان لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط.
(مسألة 371) : إذا ثبت الهلال عند قاضي
أهل السنة، و حكم على طبقه، و لم يثبت عند الشيعة
ففيه صورتان: الأولىما إذا احتملت مطابقة الحكم للوافع فعندئدوجبت متابعتهم و الوقوف معهم و ترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة الى مناسك حجه من الوقوفين و أعمال منى يوم النحر