154الافراد فيأتي بعمرة مفردة بعده و الاحوط اعادة الحج في السنة القادمة.
(مسألة 355) : إذا ترك التقصير نسيانا
فأحرم للحج صحت عمرته،
و الأحوط التكفير عن ذلك بشاة.
(مسألة 356) : إذا قصر المحرم في عمرة
التمتع
حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق. أما الحلق ففيه تفصيل و هو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق الى مضي ثلاثين يوما من يوم عيد الفطر و أما بعده فالأحوط أن لا يحلق، و إذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم و عمد.
(مسألة 357) : لا يجب طواف النساء في عمرة
التمتع
و لا بأس بالاتيان به رجاءا. و قد نقل شيخنا الشهيد «قده» وجوبه عن بعض العلماء.