146صحت صلاته و لا حاجة إلى الاعادة حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة و أما إذا لم يكن معذورا فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح و يجري عليه حكم نارك صلاة الطواف نسيانا.
[الرابع من واجبات عمرة التمتع] السعي
و هو الرابع من واجبات عمرة التمتع و هو أيضا من الأركان، فلو تركه عمدا بطل حجه سواء في ذلك العلم بالحكم و الجهل به. و يعتبر فيه قصد القربة، و لا يعتبر فيه ستر العورة و لا الطهارة من الحدث أو الخبث و الأولى رعاية الطهارة فيه.
[مسائل في السعي]
(مسألة 333) : محل السعي إنما هو بعد الطواف
و صلاته،
فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الاعادة بعدهما و قد تقدم حكم من نسي الطواف و تذكره بعد سعيه.
(مسألة 334) : يعتبر في السعي النية
بأن يأتي به