140و يجعله طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة.
الشك في عدد الاشواط
(مسألة 315) : اذا شك في عدد الأشواط
بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله
لم يعتن بالشك، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف.
(مسألة 316) : اذا تيقن بالسبعة و شك في
الزائد
كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك و صح طوافه إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فان الأظهر حينئذ بطلان الطواف. و الأحوط إتمامه رجاءا و إعادته.
(مسألة 317) : اذا شك في عدد الأشواط
كما إذا شك بين السادس و السابع أو بين الخامس و السادس و كذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه و كذلك اذا شك في الزيادة و النقصان معا كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن.