139
(الرابعة) -أن يقصد جزئية الزائد لطواف
آخر و يتم الطواف الثاني.
و الزيادة في هذه الصورة و إن لم تكن متحققة حقيقة إلا أن الأحوط بل الأظهر فيها البطلان و ذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة.
(الخامسة) -أن يقصد جزئية الزائد لطواف
آخر و لا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق
فلا زيادة و لا قران إلا انه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة و ذلك فيما إذا قصد المكلف للزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمة القران و بطلان الطواف به فانه لا يتحقق قصد القربة حينئذ و ان لم يتحقق القران خارجا من باب الاتفاق.
(مسألة 314) : إذا زاد في طوافه سهوا
فان كان الزائد أقل من شوط قطعه و صح طوافه. و ان كان شوطا واحدا أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد