134الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضا و لا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو انه حرج عليه ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى.
الخروج عن المطاف
إلى الداخل أو الخارج
(مسألة 304) : إذا خرج الطائف عن المطاف
فدخل الكعبة
بطل طوافه و لزمته الاعادة. و الاولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.
(مسألة 305) : إذا تجاوز عن مطافه الى
«الشاذروان»
بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف و الاحوط اتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم اعادته و الاحوط أن لا يمد يده حال طوافه من جانب «الشاذروان» الى جدار الكعبة لاستلام الاركان أو غيره.