129منهما من دون حاجة الى الوضوء ان لم تكن محدثة بالاصغر و الا، فالاحوط ضم الوضوء الى الغسل.
الثالثمن الامور المعتبرة في الطواف:
الطهارة من الخبث،
فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، و النجاسة المعفو عنها في الصلاة -كالدم الاقل من الدرهملا تكون معفوا عنها في الطواف على الأحوط
(مسألة 297) : لا بأس بدم القروح و الجروح
فيما يشق الاجتناب عنه
و لا تجب ازالته عن الثوب و البدن في الطواف كما لا بأس بالمحمول المتنجس و كذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه.
(مسألة 298) : و اذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو
ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف
صح طوافه، فلا حاجة الى أعادته. و كذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى ان فرغ منها.
(مسألة 299) : اذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه