123ثم انه إذا بطلت العمرة بطل احرامه أيضا على الأظهر و الاحوط الاولى حينئذ العدول إلى حج الافراد و على التقديرين تجب اعادة الحج في العام القابل و يعتبر في الطواف أمور:
(الاول) النية،
فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة.
(الثاني) الطهارة من الحدثين الاكبر و الاصغر
فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه.
(مسألة 285) : إذا أحدث المحرم أثناء
طوافه فللمسألة صور.
الاولىأن يكون ذلك قبل بلوغه النصف، ففي هذه الصورة يبطل طوافه و تلزمه اعادته بعد الطهارة
الثانيةأن يكون الحدث بعد اتمامه الشوط الرابع و من دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه، و يتطهر، و يتمه من حيث قطعه.
الثالثةأن يكون الحدث بعد النصف و قبل