122و في القطع منها قيمة المقطوع، و لا كفارة في قلع الاعشاب [v-30--] و قطعها
أين تذبح الكفارة؟ و ما مصرفها
(مسألة 283) : إذا وجبت على المحرم كفارة
لاجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة
و إذا كان الصيد في احرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى.
(مسألة 284) : إذا وجبت الكفارة على المحرم
بسبب غير الصيد
فالأظهر جواز تأخيرها الى عودته من الحج فيذبحها أين شاء، و الافضل انجاز ذلك في حجه و مصرفها الفقراء و لا بأس بالأكل منها قليلا مع الضمان.
[الثاني من واجبات عمرة التمتع الطواف]
شرائط الطواف
الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع و يفسد الحج بتركه عمدا سواء أكان عالما بالحكم أم كان جاهلا به أو بالموضوع و يتحقق الترك بالتأخير الى زمان لا يمكنه ادراك الركن من الوقوف بعرفات