119و تألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه.
(مسألة 274) : كفارة تقليم كل ظفر مدّ من
الطعام
و كفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة، و كذلك الرجل. و إذا كان تقليم أظافير اليد و أظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة، و اذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس و تقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان
(مسألة 275) : إذا قلم المحرم اظافيره فأدمى
اعتمادا على فتوى من جوّزه
وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط.
24-قلع الضرس
(مسألة 276) : ذهب جمع من الفقهاء الى
حرمة قلع الضرس على المحرم
و ان لم يخرج به الدم و أوجبوا له كفارة شاة. و لكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه.