118
(مسألة 272) : لا بأس بالتظليل للنساء و الاطفال
و كذلك للرجال عند الضرورة و الخوف من الحر أو البرد.
(مسألة 273) : كفارة التظليل شاة
و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار و إذا تكرر التظليل فالاحوط التكفير عن كل يوم و ان كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام.
22-اخراج الدم من البدن
لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده و ان كان ذلك بحك بل بالسواك على الاحوط و لا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى و كفارته شاة على الأحوط الأولى
23-التقليم
لا يجوز للمحرم تقليم ظفره و لو بعضه إلا أن يتضرر المحرم ببقائه، كما إذا انفصل بعض ظفره