115بل و بحمل شيء على الرأس على الأحوط، نعم لا بأس بستره بحبل القربة، و كذلك تعصيبه بمنديل و نحوه من جهة الصداع و كذلك لا يجوز ستر الأذنين.
(مسألة 263) : يجوز ستر الرأس بشيء من
البدن كاليد،
و الاولى تركه.
(مسألة 264) : لا يجوز للمحرم الارتماس
في الماء
و كذلك في غير الماء على الأحوط و الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة.
(مسألة 265) : اذا ستر المحرم رأسه فكفارته
شاة على الاحوط
و الظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر و الاضطرار.
20-ستر الوجه للنساء
(مسألة 266) : لا يجوز للمرأة المحرمة أن
تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك.
و الأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان. كما ان