114فكفارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو اطعام ستة مساكين، لكل واحد مدّان من الطعام. و اذا نتف المحرم شعره النابت تحت ابطيه فكفارته شاة، و كذا اذا نتف احد ابطيه على الأحوط و اذا نتف شيئا من شعر لحيته و غيرها فعليه ان يطعم مسكينا بكف من الطعام و لا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا.
(مسألة 261) : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم
يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه.
و كذلك البدن و اذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام و اما اذا كان في الوضوء و نحوه فلا شيء عليه.
19-ستر الرأس للرجال
(مسألة 262) : لا يجوز للرجل المحرم ستر
رأسه، و لو جزء منه بأي ساتر كان،
حتى مثل الطين