111و التعظيم كقول القائل: لا و اللّه لا تفعل ذلك.
(مسألة 252) : لا كفارة على المجادل فيما
اذا كان صادقا في قوله
و لكنه يستغفر ربّه هذا فيما اذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية، و إلا كان عليه كفارة شاة. و أما اذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الاولى، و شاة اخرى للمرة الثانية و بقرة للمرة الثالثة.
15-قتل هوامّ الجسد
(مسألة 253) : لا يجوز للمحرم قتل القمل
و لا القاؤه من جسده
و لا بأس بنقله من مكان الى مكان آخر و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير اما البق و البرغوث و امثالهما فالاحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم، و اما دفعهما فالأظهر جوازه و ان كان الترك أحوط.