110أما التفاخر «و هو اظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب، فهو على قسمين: «الاول» أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحطّ من شأن الآخرين، و هذا محرم في نفسه. «الثاني» أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم أهانة الغير، و حطا من كرامته. و هذا لا بأس به، و لا يحرم لا على المحرم و لا على غيره.
14-الجدال
(مسألة 250) : لا يجوز للمحرم الجدال،
و هو قول «لا و اللّه و بلى و اللّه» و الاحوط ترك الحلف حتى بغير هذه الالفاظ.
(مسألة 251) : يستثنى من حرمة الجدال
أمران:
(الاول) أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من احقاق حق أو ابطال باطل، (الثاني) -أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمرا آخر كاظهار المحبة