101
3-تقبيل النساء
(مسألة 226) : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته
عن شهوة
فلو قبلها و خرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور، و كذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، و أما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
(مسألة 227) : اذا قبل الرجل بعد طواف
النساء امرأته المحرمة
فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
4-مس النساء
(مسألة 228) : لا يجوز للمحرم أن يمسّ
زوجته عن شهوة،
فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
5-النظر الى المرأة و ملاعبتها
(مسألة 229) : اذا لاعب المحرم إمرأته حتى يمني