173
والى و اجبار مردم بر زيارت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
350. لا ريب في استحباب زيارة قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم استحبابا مؤكّدا، و يتأكّد ذلك زيادة في حقّ الحاجّ، و يجبر الناس على ذلك لو تركوها كما يجبرون على الأذان. . . روى المشايخ الثلاثة بأسانيدهم الصحيحة المتكثّرة، عن حفص بن البختريّ و هشام بن سالم و معاوية بن عمّار و غيرهم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، و على المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، و على المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين» .
همان، ج 17، ص 401
مجتهدان و اجبار مردم بر انجام حج، زيارت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و اقامۀ شعائر
351. يجب على الناس الحجّ بأنفسهم كفاية، أو إحجاج غيرهم مع عدم تمكّنهم إذا ألزم التعطيل، و نحوه يجري في زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على الأقوى، و ربّما يتمشّى الحكم إلى جميع ما يدخل في تقويم الشريعة، كزيارات الأئمّة عليهم السّلام و قراءة القرآن و صلاة النوافل و تشييع الجنائز و عيادة المرضى و نحو ذلك، فعن الصادق عليه السّلام أنّه: «لو عطّل الناس الحجّ لوجب على الإمام عليه السّلام أن يجبرهم على الحجّ إن شاءوا و إن أبوا، فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحجّ» . و عنه عليه السّلام أيضا: «لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لجبرهم الوالي على ذلك، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت المال» . و يمكن تمشّيه إلى المجتهدين، ثمّ عدول المسلمين المؤمنين.
كشف الغطاء، ج 2، ص 428
والى و اجبار حجاج بر زيارت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
352. (لو ترك الحاجّ زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أجبروا كلّ ذلك) على الأشهر الأظهر (و إن كانت) على الآحاد (ندبا؛ لأنّه) أي إطباقهم على تركها (جفاء) له صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. و لا ريب أنّه حرام، فيجب على الوالي إجبارهم على تركه.
رياض المسائل، ج 7، ص 160
والى و اجبار مردم بر زيارت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
353. قالوا: لو ترك الناس زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أجبروا عليها. و في «النافع» : لو ترك الحاج. . .