71
2481. الرابع: لو خرجت قافلة الحجّ فأغمي على واحد منهم،
لم يصر محرما بإحرام غيره عنه.
2482. الخامس: لو قبّل امرأته بعد طواف النساء،
فإن كانت قد طافت هي فليس عليهما شيء، و إن كانت لم تطف، فقد روى معاوية بن عمار في الحسن عن الصادق عليه السّلام: انّ على الرجل دما يهرقه عنها 1.
2483. السادس: لو أحصر فبعث بهديه، ثمّ احتاج إلى الحلق لأذى، قبل أن
يبلغ الهدي محلّه،
جاز له الحلق، و يكفّر بالنسك أو الصيام أو الصدقة.
2484. السابع: لو قلع ضرسه مع الحاجة،
لم يكن عليه شيء، و إن كان لا معها، وجب عليه دم شاة؛ قاله الشيخ 2لرواية مرسلة 3.