62شيء و إن أمنى، و لو كان بشهوة فأمنى، كانت عليه بدنة.
2440. الثالث و العشرون: لو مسّ امرأته بشهوة،
كان عليه دم شاة، سواء أمنى أو لا، و إن كان بغير شهوة، لم يكن عليه شيء و إن أمنى، و الحجّ صحيح على كلّ التقادير، سواء كان قبل الموقفين أو بعدهما.
2441. الرابع و العشرون: لو قبّل امرأته بشهوة،
كان عليه جزور، و إن كان بغير شهوة، كان عليه شاة، و لا يفسد حجّه على كلّ تقدير، سواء كان قبل الموقفين أو بعده، أنزل أو لم ينزل.
و لم يشترط الشيخ في البدنة الإنزال 1، و شرطه ابن إدريس 2. و لو لم ينزل كان عليه دم شاة، كما لو قبّلها بغير شهوة. و عندي في ذلك تردّد.
و قال المفيد: من قبّل امرأته و هو محرم، فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل، فإن هويت المرأة ذلك، كان عليها مثل ما عليه 3. و يكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته أو جاريته شيئا تلقمه إيّاه.
2442. الخامس و العشرون: من لاعب امرأته فأمنى،
كان عليه بدنة، و هل تجب عليه الكفّارة؟ نصّ في المبسوط و التهذيب عليه 4و هو رواية عبد الرحمان بن الحجاج الصحيحة عن الصادق عليه السّلام 5.
2443. السادس و العشرون: لو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع
من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى،