49لم يكن عليه ضمان، و كذا لا شيء عليه لو جعل في رأسه ما يقتل القمل، ثم أحرم فقتله.
2390. الرابع عشر: لو كان معه صيد فأحرم،
زال ملكه عنه إذا كان حاضرا معه، و وجب عليه إرساله، و يضمنه لو أمسكه، و يزول ملكه، و لو لم يمكنه الإرسال، و تلف قبل إمكانه، فالوجه عدم الضمان.
و لو أرسله إنسان من يده، لم يكن عليه ضمان، و لو أمسكه حتّى يحلّ، لم يملكه، و لم يعد ملكه الأوّل إليه إلاّ بسبب مبيح.
و لو كان الصيد في منزله، لم يزل ملكه عنه، و كذا لو كان في يد وكيله في غير الحرم، و لا يضمنه لو مات بالإمساك، و له بيعه و هبته.
و لا ينتقل الصيد إلى المحرم بابتياع و لا هبة و لا غيرهما من أسباب التمليكات، و لو أخذه بأحد الأسباب، ضمنه، و لو انتقل إليه، بالبيع، لزمه مع الجزاء القيمة لمالكه، و كذا لو أخذه رهنا، و لو لم يتلف، لم يجز له ردّه على مالكه، لدخوله الحرم.
و لو باع الحلال الصيد بخيار، لم يجز استرجاعه بعد الإحرام، و لو ردّه المشتري بعيب أو خيار فله ذلك، و لا يدخل في ملك المشتري و يجب عليه إرساله، هذا إذا كان الصيد في الحرم، و لو كان في الحلّ، جاز ذلك كلّه، و لو ورث صيدا، لم يملكه في الحرم، و وجب عليه إرساله.
و لو باع المحلّ صيد المحلّ، ثمّ أفلس المشتري بعد إحرامه، لم يكن للبائع أن يختار عين ماله من الصيد، لأنّه لا يملكه.