50
2391. الخامس عشر: لو أمسك المحرم صيدا فذبحه آخر محرم،
فعلى كلّ منهما فداء كامل، و لو كانا في الحرم يضاعف الفداء ما لم يبلغ البدنة، و لو كانا محلّين في الحرم، وجب على كلّ منهما فداء كامل من غير تضاعف.
و لو كان أحدهما محلاّ و الآخر محرما، تضاعف في حق المحرم خاصّة.
و لو أمسكه المحرم في الحلّ، فذبحه المحلّ، ضمنه المحرم خاصّة. و لو نقل بيض صيد ففسد، ضمنه.
و لو أحضنه فخرج الفرخ سليما، لم يضمنه.
2392. السادس عشر: لو أغلق بابا على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض،
فإن هلكت و كان الإغلاق قبل الإحرام، ضمن الحمامة بدرهم، و الفرخ بنصف، و البيضة بربع؛ و إن كان بعد الإحرام، ضمن الحمامة بشاة، و الفرخ بحمل، و البيضة بدرهم.
و لو كان الإغلاق من المحرم في الحرم، وجب الجزاء و القيمة.
و لو أرسلها بعد الإغلاق سليمة، فالوجه عدم الضمان.
و لو أغلق على غير الحمام من أنواع الصيود، ضمن إذا تلفت بالإغلاق.
2393. السابع عشر: لو نفّر حمام الحرم،
فإن رجع، فعليه دم شاة، و إن لم يرجع فعن كلّ طائر شاة.
2394. الثامن عشر: إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر،
فإن كان قصدهم ذلك وجب على كلّ واحد منهم فداء كامل، و إلاّ كان على الجميع فداء واحد.