45
2374. الرابع: القيمة واجبة في كلّ ما لا تقدير فيه شرعا،
و كذلك البيوض الّتي لم ينصّ فيها على مقدّر.
2375. الخامس: الكبير من ذوات الأمثال يضمن بكبير، و الصغير بمثله،
و إن ضمنه بكبير كان أولى، و الذكر بمثله و الأنثى بمثلها، و الصحيح بالصحيح و المعيب بالمعيب، و إن ضمنه بصحيح كان أولى.
و لو اختلف العيب، فضمن الأعور بأعوج لم يجز، أمّا لو فدى الأعور من إحدى العينين بأعور من الأخرى، فالوجه الجواز، و كذا أعرج إحدى الرجلين يضمن بأعرج الأخرى، و لو فدى الذكر بالأنثى جاز. و جوّز الشيخ: العكس 1.
و لو قتل ماخضا، ضمنها بما خض مثلها لا بالقيمة، قاله الشيخ 2. و لو ضمنها بغير ماخض، ففي الإجزاء نظر.
2376. السادس: لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا،
فإن خرج حيّا و ماتا، لزمه فداؤهما، فيفدي الأمّ بمثلها و الصغير بمثله أو كبير، و إن عاشا و لا عيب فلا شيء، و إن حصل عيب ضمن الأرش، و لو مات أحدهما دون الآخر، ضمن الميّت خاصّة، و لو خرج ميّتا لزمه الأرش، و هو ما بين قيمتها حاملا و مجهضا.
النظر الخامس: في أسباب الضمان
و هو أمران: المباشرة و التسبيب.
و هنا ثلاثة و عشرون بحثا:
2377. الأوّل: من قتل صيدا وجب عليه فداؤه،
و لو أكله، لزمه فداء