39
2348. الرابع: لو صال عليه صيد فخاف منه القتل أو الجرح أو إتلاف المال
و لم يندفع إلاّ بالقتل،
جاز قتله إجماعا، و الوجه عدم الضمان.
2349. الخامس: لو خلّص صيدا من سبع أو شبكة، أو أخذه ليخلص خيطا
من رجله أو نحوه فتلف،
كان عليه الضمان.
2350. السادس: يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك للّه تعالى
و القيمة للمالك
1
.
2351. السابع: الجزاء واجب على المحرم،
في عمرة كان أو حجّ، متمتّعا كان أو قارنا أو مفردا، واجبين أو نفلين، صحيحتين أو فاسدتين، و لو كان الصيد في الحرم، و تجرّد عن الإحرام ضمن، و لو كان محرما يضاعف الجزاء.
النظر الثاني: في ما لكفّارته بدل
و فيه عشرة مباحث:
2352. الأوّل: دابّة الصيد يضمن بمثلها من النعم
لا بالقيمة.
2353. الثاني: ما يثبت فيه نصّ مقدّر اتّبع
إمّا من النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو من أحد الأئمة عليهم السّلام، و لا يجب استئناف الحكم.
2354. الثالث: يجب في قتل النعامة جزور،
و لو عجز، قوّم البدنة لا الصيد، و فضّ ثمنها على البرّ، و أطعم كلّ مسكين نصف صاع، و لو زاد على ستّين مسكينا، كان الزائد له، و لو نقص لم يجب عليه الإكمال، و لو عجز عن الإطعام،