38
الفصل الثاني:
في ما يجب على المحرم من الكفّارة في ما يفعله عمدا أو خطاء
و فيه مطالب
[المطلب]الأوّل: [في]الصيد
و النظر فيه يتعلّق بأمور
[النظر]الأوّل: في الجزاء
و فيه سبعة مباحث:
2345. الأوّل: الصيد قسمان:
منه ما لكفّارته بدل معيّن، و منه ما ليس كذلك، و الأوّل خمسة: النعامة، و بقرة الوحش، و حمار الوحش، و الظبي، و بيض النعامة، و بيض القطا و القبج، و الثاني خمسة أقسام يأتي.
2346. الثاني: يجب الجزاء على قتل الصيد للمحرم بالإجماع و النصّ،
سواء قتله عمدا أو سهوا أو خطاء، و لو تكرّر منه القتل فإن كان ناسيا، تكرّرت الكفّارة إجماعا، و كذا إن كان عامدا على الأقوى.
2347. الثالث: يجب الجزاء بقتله للضرورة
و إن كان قتله باعتبارها مباحا.