37فيه، و يباح من شجره ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للعلف 1و لا يجب دخوله بإحرام، و لا يجب إرسال الصيد إذا دخل مع صاحبه إليها.
و حدّ حرم المدينة بريد في بريد، و هو من ظلّ عائر إلى و عير. و لا يعضد 2شجرها، و لا بأس بصيده إلاّ ما صيد بين الحرتين، و عبارة الشيخ في النهاية رديّة 3.
2342. الثامن و العشرون: الأقرب عندي كراهة لبس السلاح مع عدم
الضرورة،
و عدمها معها، و كذا يكره النوم على الفرش المصبوغة، و الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد، أو المعصفر و شبهه، و يتأكد في السواد، و النوم عليه، و في الثياب الوسخة و إن كانت طاهرة، و لبس الثياب المعلمة، و استعمال الحنّاء للزينة، و النقاب للمرأة على إشكال، و دخول الحمام، و تدليك الجسد فيه، و استعمال الرياحين، و أن يلبّي من دعاه، بل يقول: يا سعد، و يجوز أن يؤدّب عبده مع الحاجة.
2343. التاسع و العشرون: إذا قتل المحرم حيوانا و شك في أنّه صيد،
لم يكن عليه شيء، و لو علمه صيدا، و شك في أيّ صنف هو، لزمه دم شاة.
2344. الثلاثون: يجوز إخراج الفهد من الحرم،
و يستحبّ إخراج ماء زمزم للتبرك.