14المستحبّ العود إلى مكّة للوداع.
2244. السادس: إذا نفر في الأوّل دفن حصى اليوم الثالث بمنى استحبابا.
2245. السابع: يستحبّ للحاجّ أن يصلّي في مسجد الخيف بمنى مدّة مقامه
بها،
و كان مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عند المنارة الّتي في وسط المسجد، و فوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا، و عن يمينها و يسارها مثل ذلك، فمن استطاع أن يكون مصلاّه فيه فليفعل.
و يستحبّ أن يصلّي ستّ ركعات به.
2246. الثامن: يستحبّ لمن نفر في الثاني خاصّة أن يأتي المحصّب و يصلّي
في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و يستريح فيه قليلا،
و يستلقي على قفاه، و ليس للمسجد أثر اليوم، و انّما المستحبّ النزول بالمحصّب و الاستراحة فيه، و حدّ المحصّب من الأبطح ما بين الجبلين إلى المقبرة، و سمّي محصّبا لاجتماع الحصى فيه، و هي الحصى التي يحملها السيل من الجمار إليه.
الفصل الخامس: في طواف الوداع
و فيه ثمانية أبحاث:
2247. الأوّل: إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى استحبّ له العود إلى مكّة
لطواف الوداع،
و يستحبّ له دخول الكعبة، و يتأكّد للصرورة، و يغتسل لدخولها، و يتحفّى، و يدعو، و يصلّي بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، يقرأ