75إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال، ولكنّه غير بعيد خصوصاً إذا لم يكن الفصل كثيراً.
10 أدنى الحلّ،
وهو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القران أو الإفراد، بل لكلّ عمرة مفردة لمن كان بمكّة وأراد الإتيان بها، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم وكذا يجوز لمن جاور مكّة شهرين أو أزيد أن يخرج إلى أدنى الحلّ ويحرم منه لعمرة التمتّع.
أحكام المواقيت
(مسألة 164) :
لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لابدّ من الإحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان:
1- أن ينذر الإحرام قبل الميقات،
فإنّه يصحّ ولا يلزمه التجديد في الميقات ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب