76إلى مكّة من طريق لا يمرّ بشيء من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب والعمرة المفردة، نعم إذا كان إحرامه للحجّ فلابدّ من أن يكون إحرامه في أشهر الحجّ كما تقدّم.
2- إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم
إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات
جاز له الإحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.
(مسألة 165) :
يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجّة شرعية، ومنها قول الناس الذين يعيشون في أطراف تلك الأماكن، ولا يجوز له الإحرام عند الشكّ في الوصول إلى الميقات.
(مسألة 166) :
لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفّارة