60الحجّ الواجب والمندوب.
أقسام الحجّ
[مسائل]
(مسألة 143) :
أقسام الحجّ ثلاثة: تمتّع، وإفراد، وقران، والأوّل فرض من كان البعد بين أهله والمسجد الحرام ستة عشر فرسخاً أو أكثر، والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام، بأن يكون البعد بين أهله والمسجد الحرام أقلّ من ستة عشر فرسخاً.
(مسألة 144) :
لا بأس للبعيد أن يحجّ حجّ الإفراد أو القران ندباً، كما لا بأس للحاضر أن يحجّ حجّ التمتّع ندباً، ولا يجوز ذلك في الفريضة، فلا يجزي حجّ التمتّع عمّن وظيفته الإفراد أو القران، وكذلك العكس، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتّع إلى الإفراد، كما يأتي.
(مسألة 145) :
إذا أقام البعيد في مكّة، فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحجّ عليه وجب عليه حجّ التمتّع،