59كان المكلّف في مكّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والإحرام منها، والأولى أن يكون إحرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم.
(مسألة 141) :
تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة، فإنّه لا يجوز الدخول فيها إلّامحرماً، ويستثنى من ذلك من يتكرّر منه الدخول والخروج كالحطّاب والحشّاش ونحوهما.
وكذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال الحجّ أو بعد العمرة المفردة، فإنّه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أحرم فيه لعمرة التمتّع أو العمرة المفردة، ويأتي حكم الخارج من مكّة بعد عمرة التمتّع وقبل الحجّ.
(مسألة 142) :
من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ وقد أحرم لها من الميقات وكان في مكّة في أوان الحجّ جاز له أن يجعلها عمرة التمتّع ويأتي بالحجّ، ولا فرق في ذلك بين