52
(مسألة 121) :
إذا استأجره للحجّ بأُجرة معيّنة فقصرت الأُجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنّها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد.
(مسألة 122) :
إذا استأجره للحجّ الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه، وعليه الحجّ من قابل وكفّارة بدنة، والظاهر أنّه يستحقّ الأُجرة وإن لم يحجّ من قابل لعذر أو غير عذر، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرّع أيضاً، غير أنّه لا يستحقّ الأُجرة.
(مسألة 123) :
الأجير وإن كان يملك الأُجرة بالعقد، ولكن لا يجب تسليمها إليه إلّابعد العمل إذا لم يشترط التعجيل، ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحجّ الأُجرة قبل العمل، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك، فإنّ الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأُجرة.