53
(مسألة 124) :
إذا آجر نفسه للحجّ فليس له أن يستأجر غيره إلّامع إذن المستأجر.
(مسألة 125) :
إذا استأجر شخصاً لحجّ التمتّع مع سعة الوقت واتّفق أنّ الوقت قد ضاق، فعدل الأجير عن عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمّة المنوب عنه، لكنّ الأجير لا يستحقّ الأُجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال، نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت استحقّها.
(مسألة 126) :
لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب، وأمّا الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن أثنين وما زاد، إلّاإذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كلّ منهما مع الآخر في الاستئجار في الحجّ، فحينئذٍ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما.
(مسألة 127) :
لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن