47
[مسائل في النيابة]
(مسألة 104) :
يعتبر في فراغ ذمّة المنوب عنه إتيان النائب بالعمل صحيحاً، فلابدّ من معرفته بأعمال الحجّ وأحكامه، وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كلّ عمل، كما لابدّ من الوثوق به وأنّه يأتي بالعمل وإن لم يكن عادلاً، ولو شك في صحة ما أتى به حكم بصحته.
(مسألة 105) :
لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه.
(مسألة 106) :
لا بأس بالنيابة عن الصبي المميّز، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون، بل يجب الاستئجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته ومات مجنوناً.
(مسألة 107) :
لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصحّ نيابة الرجل عن المرأة، وبالعكس.
(مسألة 108) :
لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أو امرأة، نعم المشهور أنّه يكره استنابة الصرورة، ولا سيما إذا كان