36
الوصية بالحجّ
(مسألة 73) :
تجب الوصية على من كانت عليه حجّة الإسلام وقرب منه الموت، فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك، وكذلك إن أوصى بها ولم يقيّدها بالثلث، وإن قيّدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه وتقدّم على سائر الوصايا، وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل.
(مسألة 74) :
من مات وعليه حجّة الإسلام وكان له عند شخص وديعة، واحتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها، إن ردّ المال إليهم، وجب عليه أن يحجّ بها عنه، فإذا زاد المال من أُجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة، ولا فرق بين أن يحجّ الودعي بنفسه أو يستأجر شخصاً آخر، ويلحق بالوديعة كلّ مال للميت عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك.
(مسألة 75) :
من مات وعليه حجّة الإسلام وكان عليه