26عليه الحجّ، إذا كان وافياً بنفقات الحجّ مع وجدان سائر الشروط.
(مسألة 41) :
كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزاد والراحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاءً إلى إتمام الأعمال، بل إلى العود إلى وطنه، فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحجّ وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر، ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأً ولم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحجّ. نعم الإتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحجّ، بل يبقى الحجّ في ذمّته مستقرّاً، فيجب عليه أداؤه ولو متسكّعاً، هذا كلّه في تلف الزاد والراحلة وكذا إذا تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر.
(مسألة 42) :
إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ لكنه جهل ذلك أو كان غافلاً عنه أو كان جاهلاً بوجوب الحجّ أو غافلاً عنه ثمّ علم أو تذكّر بعد أن تلف المال، فلم يتمكّن من