16
(مسألة 16) :
إذا كان في الطريق من يمنع عن المرور إلّا ببذل مال معتدّ به، لم يجب بذله ويسقط وجوب الحجّ، إلّا إذا كان أمراً متعارفاً، كما في أخذ الحكومات المال للإذن في الدخول في بلادهم، فإنّه يجب البذل ويحسب المبذول من مؤونة الحجّ.
(مسألة 17) :
لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ، إلّامع خوف الغرق أو المرض الزائد على المتعارف في سفر البحر، ولو حجّ مع الخوف وزال الخوف حين الإحرام صحّ حجّه على الأظهر.
الثالث: أن يكون له مال يكفي لنفقة الحجّ زائداً على ما
يحتاج إليه في معاشه
ويعبّر عن ذلك بالزاد والراحلة، ومعنى الزاد هو وجود ما يتقوّت به في الطريق، من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سفره، أو وجود مقدار من المال (النقود وغيرها) يصرفه في سبيل ذلك ذهاباً وإياباً، ومعنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكّن بها من قطع المسافة