15الاستنابة، على ما سيجيء تفصيله.
(مسألة 13) :
إذا كان للحجّ طريقان، أحدهما مأمون والآخر غير مأمون، لم يسقط وجوب الحجّ، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد.
(مسألة 14) :
إذا كان له في بلده مال معتدّ به، وكان ذهابه إلى الحجّ مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحجّ، وكذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعاً، كما إذا استلزم حجّه ترك واجب أهمّ من الحجّ، كالتحفّظ على أهله وعياله والدفاع عنهم، أو توقّف حجّه على ارتكاب محرّم لا يعلم بكونه أقل أهمية من الحجّ أو مساوياً له.
(مسألة 15) :
إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهمّ أو ارتكاب محرّم كذلك فهو، وإن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام، إلّاأنّ الظاهر أنّه يجزئ عن حجّة الإسلام إذا كان واجداً لسائر الشرائط، ولا فرق في ذلك بين من كان الحجّ مستقرّاً عليه ومن كان أوّل سنة استطاعته.